الشهيد الثاني
251
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وهذه مسألة العول [ 1 ] فيدخل النقص على البنت والبنات ) إن اتفقن [ 2 ] ( وعلى قرابة الأب من الأخوات [ 3 ] ، لا على الجميع . وقد تقدم ) . وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص . ( الثالثة عشرة - أن تزيد ) الفريضة ( على السهام ) كما لو خلف بنتا واحدة [ 4 ] . أو بنات [ 5 ] أو أختا [ 6 ] أو أخوات [ 7 ] أو بنتا وأبوين [ 8 ] .